السيد علي الطباطبائي
520
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الثالثة : في ) * بيان * ( كفارة القتل ) * . وقد مر في كتابها أنه * ( تجب كفارة الجمع ) * بين الخصال الثلاث : العتق ، وصيام الشهرين ، وإطعام الستين * ( بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ ) * وفي معناه شبيه العمد . وذكر جماعة أنه انما تجب الكفارة مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، وصريح بعضهم أو في الخطأ خاصة كما هو ظاهر التحرير * ( مع المباشرة ) * للقتل خاصة * ( دون التسبيب ) * له . * ( فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سائلة فهلك بها عاثر ، ضمن الدية ولا كفارة ) * مطلقا كان التسبيب عمدا أو خطاء . وفي مستندهم نظر الا ان يكون إجماعا كما في ظاهر جمع . * ( وتجب ) * الكفارة مطلقا * ( بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ) * مطلقا * ( ولو كان ملكا للقاتل ) * على الأظهر الأشهر ، ولا خلاف فيه الا من كفارات النهاية والقاضي في العبد ، وهو ضعيف . * ( وكذا تجب بقتل الجنين ) * الآدمي المؤمن * ( ان ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك ) * على الأقوى ، بل لا خلاف فيه الا من التحرير فتجب ، وهو ضعيف . * ( ولا تجب بقتل الكافر ذميا أو معاهدا ) * بلا خلاف بل قيل : عندنا . * ( ولو قتل المسلم في دار الحرب عالما ) * عامدا * ( لا لضرورة ) * التترس ونحوه * ( فعليه القود والكفارة ) * بلا خلاف . * ( ولو ظنه حربيا ) * فقتله * ( فبان مسلما فلا دية ) * له * ( وعليه الكفارة ) * بلا خلاف في لزومها وفاقا للأكثر في عدم الدية ، بل في ظاهر كلام جمع الإجماع ، خلافا للحلي فأوجبها مدعيا الإجماع ، وهو نادر محجوج بالآية على الأظهر . وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون